وهلامیك
بۆئهو كهسانهی دهلین ئایهتی رهجم لهقوراندانیه . ئیمهش دهلین نهسخ بۆتهوه بهلام حوكمهكهی ماوه ئهوانیش دهلین
بۆ دیاره بهشیك لهقوران بزن خواردوویهتی ؟؟!
ئیمهش لهوهلامدا دهلین برۆن سهیری ئهم سهرچاوانه بكهن
1- صحيح البخاري (256 هـ) بهشی 4 لاپهره 186
ئیمهش لهوهلامدا دهلین برۆن سهیری ئهم سهرچاوانه بكهن
1- صحيح البخاري (256 هـ) بهشی 4 لاپهره 186
حدثنا
عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
ان اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامرأة
زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم
فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فأتوا بالتوراة
فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله
بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجمفقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول
الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها
الحجارة
2- صحيح البخاري (256 هـ) الجزء8 صفحة113 باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم
2- صحيح البخاري (256 هـ) الجزء8 صفحة113 باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم
وقال
شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقالت ائت الأمير حتى اشهد لك وقال عكرمة قال عمر
لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة
رجل من المسلمين قال صدقت قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت
آية الرجم بيدي وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه
ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشهد من حضره وقال حماد إذا أقر مرة عند
الحاكم رجم وقال الحكم أربعا
3- صحيح مسلم (261 هـ) الجزء5 صفحة116
3- صحيح مسلم (261 هـ) الجزء5 صفحة116
* حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا حدثنا أبو وهب اخبرني يونس
عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه سمع عبد الله بن عباس
يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله
قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل عليه آية
الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده
فأخشى إن طال بالناس زمان إن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وان الرجم في
كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل
أو الاعتراف
وحدثناه
أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا
الإسناد
4- نواسخ القرآن لأبا الفرج ابن الجوزي (508 - 597هـ) صفحة35
القسم الثاني : ما نسخ رسمه وبقي حكمه
أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن
المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي
قال: حدثني إسحاق بن عيسى الطباع قال: حدثنا مالك بن أنس قال : حدثني ابن شهاب عن
عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره قال : جلس عمر على المنبر فلما
سكت المؤذن قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد أيها الناس فإني قائل
مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن وعاها وعقلها فليحدث
بها حيث انتهت به راحلته ومن لم يعها فلا أحل له ان يكذب على أن الله عز وجل بعث
محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية
الرجم فقرأناها
ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال
بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد
أنزلها الله
فالرجم في
كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو
الاعتراف ألا وإنا قد كنا نقرأ : " لا ترغبوا عن آبائكم فإنه
كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم " أخرجاه في الصحيحين
وفي رواية ابن عيينة عن الزهري وأيم
الله لولا أن يقول قائل : زاد عمر في كتاب الله لكتبتها في القرآن
أخبرنا المبارك بن علي قال : أخبرنا
أبو العباس بن قريش قال : أخبرنا أبو إسحاق البرمكي قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل
الوراق قال : حدثنا ابن أبي داود قال : حدثنا عيسى بن حماد قال : أخبرنا الليث عن
يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال : " أيها
الناس قد سننت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتكم على الواضحة أن لا تضلوا
بالناس يمينا وشمالا وآية الرجم لا تضلوا عنها فإن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا وأنها قد أنزلت وقرأناها الشيخ
والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة ولولا أن يقال : زاد عمر في كتاب الله لكتبتها
بيدي "
قال ابن أبي داود : وحدثنا موسى بن
سفيان قال : حدثنا عبد الله يعني ابن الجهم قال : حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم
بن أبي النجود عن زر أن أبي بن كعب سأله : كم تقرأ هذه السورة ؟ يعني
الأحزاب قال: إما ثلاثا وسبعين وإما أربعا وسبعين قال: إن كنا لنقرأها كما نقرأ
سورة البقرة وإن كنا لنقرأ فيها إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما
البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم "
قال ابن أبي داود: وحدثنا يعقوب بن
سفيان قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني أن ابن
أبي مليكة عن المسور بن مخزمة قال عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف:
ألم تجد فيما أنزله الله علينا " أن جاهدوا كما جاهدتم أول
مرة "
فإنا لا نجدها قال : سقطت فيما أسقط من القرآن . قال: وحدثنا محمد بن معمر قال :
حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال : حدثني ابن أبي حميد قال: أخبرتني حميدة قال أوصت
لنا عائشة رضي الله عنها بمتاعها فكان في مصحفها: (إن الله وملائكته يصلون
على النبي والذين يصلون الصفوف الأولى)
أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن
المذهب قال : وأخبرنا أحمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي
قال: بنا عبد الصمد قال: حدثنا همام قال: حدثنا إسحاق عن أنس رضي الله عنه أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم بعث حراما خاله في سبعين رجلا
فقتلوا يوم بئر معونة قال : فأنزل علينا فكان مما نقرأ فنسخ " أن بلغوا قومنا
إنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا " . انفرد بإخراجه البخاري .
5- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (911 هـ) الجزء1 صفحة163
761 وقد أخرج ابن اشته في المصاحف عن الليث بن سعد قال أول من جمع
القرآن أبو بكر وكتبه زيد وكان الناس يأتون زيد بن ثابت فكان لا يكتب آية إلا
بشاهدي عدل وأن آخر سورة براءة لم توجد إلا مع خزيمة بن ثابت فقال أكتبوها فإن
رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين فكتب وإن عمر أتي بآية
الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده
6- تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء8 صفحة195 باب8 اللعان
(684) 43 الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال : إذا قذف الرجل امرأته
فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها وقال: إذا قال الرجل
لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته وقال : كانت آية الرجم في القرآن (والشيخ والشيخة
فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة) قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها
وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال :
أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده
ليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله وان لم يدعه
أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه أحد يا بن الزانية جلد الحد
7- تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء10 صفحة3 كتاب الحدود 1 باب حدود
الزنى
(7) 7 - عنه عن عبد الله بن
سنان قال : قال أبو عبد الله ع الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما
البتة فإنهما قضيا الشهوة .
8- التبيان للطوسي (460 هـ) الجزء1 صفحة13
والثاني
- ما نسخ لفظه دون حكمة كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه والآية التي كانت
متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله : ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما
قضيا الشهوة جزاء
بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق